محمد تقي المجلسي ( الأول )
14
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
2864 رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ 2865 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
--> ( 1 ) الكافي باب ان من لم يطق الحجّ ببدنه جهز غيره خبر 4 وفيه فان عليه ان يحج صرورة إلخ باسقاط لفظة ( من ماله ) نعم نقلها الشيخ في باب من الزيادات في فقه الحجّ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن القاسم عن عليّ عليه السلام قال : سألته إلخ ما في المتن . ( 2 ) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان خبر 6 وباب الزيادات في فقه الحجّ خبر 51 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 240 والكافي باب ان من لم يطق الحجّ ببدنه جهز غيره خبر 2